الفيض الكاشاني

65

مفاتيح الشرائع

511 - مفتاح [ كيفية ثبوت الزنا والقيادة ] يثبت الزنا بإقراره أربعا بلا خلاف للنصوص ، وبشهادة أربعة رجال ، بالكتاب والسنة المستفيضة والإجماع ، أو ثلاثة وامرأتين بلا خلاف للنصوص منها الصحيح « لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان » ( 1 ) . ولا يثبت بدون ذلك على الأصح ، لعدم الدليل الناص عليه ، وقيل : بل يثبت الجلد فيه برجلين وأربع نسوة للخبر ، وقيل : برجل وست نساء لآخر ، وهما شاذان قولا ودليلاهما عليلان دلالة . والعماني اكتفى بإقراره مرة مطلقا ، للصحيح : من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود اللَّه مرة واحدة ، حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد على الذي أقربه على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربعة شهود ( 2 ) . وجعل تارة على غير حد الزنا جمعا ، وأخرى على التقية ، مع أنهم لم يثبتوا اللواط والسحق بالإقرار إلا أربعا ، كما في النصوص الأخر بلا خلاف ، وثبوتهما بالشهادة كالزنا عند الصدوق والإسكافي ، ولا يثبتان بها إلا بأربعة رجال عند آخرين . ويثبت القيادة بشهادة رجلين لأنه الأصل في الشهادة وبإقرار مرتين بلا خلاف ولو شهد ما دون العدد المعتبر في شيء من الفواحش ، لم يجب الحد وحد الشهود للفرية ، بالنص والإجماع .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 260 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 343 .